المحقق السبزواري
110
كفاية الأحكام
والقول الأوّل مندفع بالروايات الكثيرة ، وكذا القول الثاني ، والقول الثالث يدلّ عليه موثّقة زياد بن سوقة ( 1 ) صريحاً . لكن يخالفه موثّقة عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرّم ( 2 ) . وحملها الشيخ على كون الرضعات متفرّقة من نساء شتّى ( 3 ) . وهو بعيد . ويخالفه أيضاً ما دلّ على اعتبار الحولين ، مثل ما رواه الصدوق عن عبيد بن زرارة في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرّم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد حولين كاملين ( 4 ) . ورواه الشيخ أيضاً وحمل قوله حولين على أنّه ظرف للرضاع ( 5 ) وهو بعيد . وروى الصدوق عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحرم الرضاع إلاّ ما كان حولين كاملين ( 6 ) . ويخالفه أيضاً ما يدلّ على اعتبار سنة كصحيحة العلاء بن رزين عن الصادق ( عليه السلام ) رواها الشيخ والصدوق ( 7 ) وفي المقنع للصدوق : لا يحرم من الرضاع إلاّ رضاع يوم وليلة وخمس عشرة رضعات متواليات لا يفصل بينهنّ ( 8 ) . ويؤيّد القول الثالث الشهرة . وما دلّ على إنبات اللحم وشدّ العظم من الأخبار الكثيرة ( 9 ) . ويمكن حملها على اشتداد العظم الّذي يحصل بعد مدّة الرضاع ، فإنّ المرتضع ليّن العظم . ويدلّ على اعتبار الحولين أيضاً بعض الأخبار ممّا لم يبلغ حدّ الحكم
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 282 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل 14 : 284 ، الباب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 6 . ( 3 ) التهذيب 7 : 314 ، ذيل الحديث 1301 . ( 4 ) الفقيه 3 : 477 ، ح 4674 . ( 5 ) التهذيب 7 : 317 ، ح 1310 . ( 6 ) الفقيه 3 : 477 ، ح 4675 . ( 7 ) التهذيب 7 : 318 ، ح 1315 ، الفقيه 3 : 477 ، ح 4673 . ( 8 ) المقنع : 111 . ( 9 ) الوسائل 14 : 289 ، الباب 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع .